الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد . فمات أحدهم في حياته : أقرع بينه وبين الحيين . فإن وقعت على الميت رق الآخران ، وإن وقعت على أحد الحيين : عتق ، إذا خرج من الثلث ) . هذا الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : يقرع بين الحيين ، دون الميت . [ ص: 431 ]

قوله ( وإن أعتق الثلاثة في مرضه . فمات أحدهم في حياة السيد : فكذلك في قول أبي بكر ) . وحكاه عن الإمام أحمد رحمه الله يعني : يقرع بينه وبين الحيين وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .

قال المصنف هنا ( والأولى : أن يقرع بين الحيين ، ويسقط حكم الميت ) وجزم به في الوجيز كعتقه أحد عبديه غير معين ، فمات أحدهما . فإنه يتعين العتق في الثاني . ذكره القاضي وغيره . وقيل : يقرع بين الحيين في هذه المسألة دون التي قبلها . ذكره في الرعاية الكبرى . ذكر هذه المسائل في الفروع ، في آخر " باب تبرعات المريض " وذكرها في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي ، في أول " باب تبرعات المريض "

فائدة : وكذا الحكم إن أوصى بعتقهم . فمات أحدهم بعده . وقيل : إن أعتقهم ، أو دبرهم ، أو أوصى بعتقهم ، أو دبر بعضهم وأوصى بعتق الباقين ، فمات أحدهم : أقرعنا بينهم . فإن خرجت القرعة لميت حسبناه من التركة . وقومناه حين العتق . وإن خرجت لحي . فإن كان الموت في حياة السيد ، أو بعدها قبل قبض الورثة : لم يحسب من التركة غير الحيين . فيكمل ثلثهما ممن قرع ، أو يقوم به يوم العتق . وقيل : يحسب الميت من التركة ، ويقرع من قرع إن خرج حيا من الثلث وإلا عتق منه بقدره . وإن كان الموت بعد قبض الورثة : حسب من التركة . وبدون الموت : يعتق ثلثهم بالقرعة ، إن لم يجز الورثة ما زاد عليه . ذكر ذلك في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية