الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق شركا له في عبد ، أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطي الشريك ) . يعني : قيمة حصته ، وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين . وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والخرقي ، والزركشي .

إحداهما : يعتق جميعه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . اختاره أبو الخطاب في خلافه . وقدمه في المحرر ، والفروع .

والأخرى : ( لا يعتق إلا ما ملك منه ) وهو ظاهر كلامه في الوجيز . اختاره الشيرازي ، والشريف . وقال القاضي : ما أعتقه في مرض موته : سرى . وما دبره ، أو وصى بعتقه : لم يسر . فالرواية في سراية العتق في حال الحياة : أصح . والرواية في وقوفه في التدبير : أصح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، أعني : التفرقة

التالي السابق


الخدمات العلمية