قوله ( وإذا : عتق ولا شيء عليه ) إذا قال لعبده " أنت حر وعليك ألف " ، ولا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . قال قال لعبده : أنت حر وعليك ألف ، أو علي ألف المصنف والشارح : هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا . قال في الفروع : يعتق ولا شيء عليه . على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وصححه الناظم . : لا يعتق إن لم يقبل . وأطلقهما في المحرر . وإذا وعنه " فقدم قال لعبده " أنت حر على ألف هنا : أنه يعتق مجانا بلا قبول . وهو إحدى الروايتين . ونصره المصنف ، وأصحابه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . القاضي : إن لم يقبل العبد لم يعتق . وهذا المذهب . قال وعنه هنا : وهو الصحيح . وصححه في الشرح ، وشرح المصنف ابن منجا . [ ص: 423 ] وجزم به الأدمي في منتخبه . وقدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر . وذكر في الواضح رواية : أن قوله " أنت حر على ألف " شرط لازم بلا قبول كبقية الشروط . فائدتان
إحداهما : وكذا الحكم لو " لكن إن أبت لزمها قيمة نفسها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : تعتق مجانا بقبولها . واختار قال له " أنت حر على أن تعطيني ألفا " أو قال لأمته " أعتقتك على أن تزوجيني نفسك : أنها لا تعتق إلا بالأداء . ابن عقيل