قوله ( . فأما قبوله ورده قبل الموت : فلا عبرة به ) . اعلم أن ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت كقبول الهبة . على ما تقدم في بابه . قال حكم قبول الوصية رحمه الله : الهبة والوصية واحد . قاله في الفروع ، الإمام أحمد والزركشي وغيرهما . [ ص: 203 ] وقال في القواعد الفقهية : نص رحمه الله في مواضع : على أنه لا يعتبر للوصية قبول . فيملكه قهرا كالميراث . وهو وجه للأصحاب . حكاه غير واحد . انتهى . وذكر الإمام أحمد الحلواني عن أصحابنا : أنه يملك الوصية بلا قبوله كالميراث . وقال في المغني ، ومن تابعه : وطؤه الأمة الموصى بها : قبول ، كرجعة ، وبيع خيار .
وقال في الرعاية ، وقيل : يكفي الفعل قبولا .
وقال في القاعدة التاسعة والأربعين : واختار ، القاضي : أنها لا تلزم في المبهم بدون قبض . وخرج وابن عقيل في المغني وجها ثالثا : أنها لا تلزم بدون القبض ، سواء كان مبهما ، أو لا . كالهبة . المصنف
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية بعد الموت : يقوم مقام القبول . لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يملك إبطاله . واقتصر عليه .