قوله ( ولا ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . إلا ما استثناه توقيتها . كقوله . وهبتك هذا سنة . وذكر المصنف الحارثي الجواز . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( إلا في العمرى ، وهو أن يقول : أعمرتك هذه الدار ، أو أرقبتكها ، أو جعلتها لك عمرك ، أو حياتك ) . وكذا قوله ( أعطيتكها ) أو " جعلتها لك عمرى ، أو رقبى أو ما بقيت " فإنه يصح ، وتكون للمعمر بفتح الميم ( ولورثته من بعده ) . هذه وهي صحيحة بهذه الألفاظ . وتكون للمعمر ولورثته من بعده . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال " العمرى والرقبى " الحارثي : " العمرى " المشروعة ، أن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك لا غير . ونقل يعقوب ، وابن هانئ : ؟ قال : لا أراه . وحمله من يعمر الجارية ، هل يطؤها على الورع . لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع . قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد . والصواب تحريمه ، وحمله على أن الملك بالعمرى قاصر . القاضي
فائدة : لو لم يكن له ورثة كان لبيت المال . قوله ( وإن ) ( صح الشرط ) . [ ص: 135 ] هذا إحدى الروايتين . اختاره شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته ، أو قال : هي لآخرنا موتا الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . : لا يصح الشرط . وتكون للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده . وهو المذهب . وعنه
قال : هذا ظاهر المذهب . نص عليه في رواية المصنف أبي طالب قال في الفائق : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعاية الكبرى . أطلقهما في التلخيص ، والشرح . قال الحارثي عن الرواية الأولى : هو المذهب . وقال عن الثانية لا تصح الرواية عن رحمه الله بصحة الشرط الإمام أحمد