فوائد الأولى : . قاله من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما ، أو أبرأه أحدهما الحلواني ، والحارثي . وقالا : يصح ، ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما . قال في الفروع : يعني ثم يقرع . على المذهب . الثانية : قال وغيره ، قال أصحابنا : لو المصنف ، فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان . [ ص: 129 ] صحح أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه الناظم : أن البراءة لا تصح . قال الحارثي : وهذا أظهر . أطلقهما في الفروع . أصلهما : لو ؟ فيه وجهان . وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع ، بعد تصرف الفضولي . فكذا هنا . وقال باع مالا لموروثه ، يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع : أصل الوجهين : من القاضي . ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق . واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته