الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : صفة القبض هنا : كقبض المبيع . وعلى القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها . فإن كان منقولا : فبمضي مدة نقله فيها . وإن كان مكيلا أو موزونا : فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها . وإن كان غير منقول : فبمضي مدة التخلية . وإن كان غائبا : لم يصر مقبوضا حتى يوافيه ، هو ، أو وكيله . ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها . ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره ، في باب الرهن . وكذا حكم قبض الرهن . الثانية : له أن يرجع في الإذن قبل القبض . وله أن يرجع في نفس الهبة قبل القبض . على الصحيح من المذهب فيهما . وقيل : لا يصح الرجوع فيهما

التالي السابق


الخدمات العلمية