الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وقف على مواليه ، وله موال من فوق ، وموال من أسفل : تناول جمعهم ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . اختاره المصنف وغيره . وصححه في الفائق ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال ابن حامد : يختص الموالي من فوق . وهم معتقوه . واختار الحارثي : أنه للعتيق . قال : لأن العادة جارية بإحسان المعتقين إلى العتقاء . فائدتان .

إحداهما : لو عدم الموالي : كان لموالي العصبة . قدمه في الفائق ، والحاوي الصغير . وقال الشريف أبو جعفر : يكون لموالي أبيه . واقتصر عليه الشارح . وقيل : لعصبة مواليه . قدمه في الرعايتين . وقيل : لوارثه بولاء . وقيل : كمنقطع الآخر . [ ص: 94 ] قطع به في الرعاية بعد عصبة الموالي . وأطلق الثلاثة الأخيرة في الفروع .

الثانية : لا شيء لموالي عصبته ، إلا مع عدم مواليه . قاله في الفروع . قال المصنف ، والشارح : لو كان له موالي أب حين الوقف ، ثم انقرض مواليه : لم يكن لموالي الأب شيء . فوائد

الأولى : " العلماء " هم حملة الشرع . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، والحارثي ، وغيرهم . وقيل : من تفسير ، وحديث ، وفقه . ولو كانوا أغنياء ، على القولين . لكن هل يختص به من كان يصله ؟ حكمه حكم قرابته . على ما تقدم .

الثانية : أهل الحديث : من عرفه . وذكر ابن رزين أن الفقهاء ، والمتفقهة ، كالعلماء . ولو حفظ أربعين حديثا لا بمجرد السماع . فأهل القرآن الآن : حفاظه . وفي الصدر الأول : هم الفقهاء .

الثالثة : " الصبي والغلام " من لم يبلغ ، وكذا " اليتيم " من لم يبلغ وهو بلا أب . ولو جهل بقاء أبيه ، فالأصل : بقاؤه في ظاهر كلام الأصحاب . قاله في الفروع . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام . قال : ولا يعطى كافر . قال في الفروع : فدل أنه لا يعطى من وقف عام . [ ص: 95 ] وهو ظاهر كلامهم في مواضع . قال : ويتوجه وجه : وليس ولد الزنا يتيما . لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب . قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتيم .

الرابعة : " الشاب ، والفتى " هما من البلوغ إلى الثلاثين . على الصحيح من المذهب . وقيل : إلى خمس وثلاثين . و " الكهل " من حد الشاب إلى خمسين . و " الشيخ " منها إلى السبعين . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقال في الكافي : إلى آخر العمر . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق . فإنهم قالوا : ثم الشيخ بعد الخمسين . قال الحارثي : لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين سنة . ثم هو شيخ حتى يموت . واقتصر عليه . فعلى المذهب : يكون " الهرم " منها إلى الموت .

الخامسة : " أبواب البر " وهي القرب كلها . على الصحيح من المذهب . وأفضلها الغزو . ويبدأ به . نص عليه . قال في الفروع : ويتوجه : يبدأ بما تقدم في أفضل الأعمال . يعني الذي تقدم في أول صلاة التطوع . ويأتي في باب الموصى له " إذا أوصى في أبواب البر " في كلام المصنف والكلام عليه مستوفى . [ ص: 96 ]

السادسة : لو وقف على سبيل الخير : استحق من أخذ من الزكاة . ذكره في المجرد . وقدمه في الفروع . وقال أبو الوفاء : يعم . فيدخل فيه الغارم للإصلاح . قال القاضي ، وابن عقيل : ويجوز لغني قريب .

السابعة : " جمع المذكر السالم " وضميره " يشمل الأنثى . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره . وعليه أكثر الأصحاب . وقد ذكرها أصحابنا في أصول الفقه . ونصروا : أن النساء يدخلن تبعا . وقيل : لا يشملها كعكسه لا يشمل الذكر .

الثامنة " الأشراف " وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، واقتصر عليه في الفروع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : أهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس . وكثير من أهل الشام وغيرهم : لا يسمونه إلا إذا كان علويا . قال : ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ، ليتلقى حده من جهته . و " الشريف " في اللغة : خلاف الوضيع والضعيف . وهو الرياسة ، والسلطان ولما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم : أحق البيوت بالتشريف ، صار من كان من أهل البيت شريفا .

التاسعة : لو وقف على بني هاشم ، أو وصى لهم : لم يدخل مواليهم . نص عليه ، في رواية ابن منصور ، وحنبل . قال القاضي في الخلاف : لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، ولفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى . ولهذا : لو حلف " لا أكلت سكرا لأنه حلو " لم يعم غيره من الحلاوات . [ ص: 97 ] وكذا لو قال " عبدي حر لأنه أسود " لم يعتق غيره من العبيد . ولو قال الله " حرمت المسكر . لأنه حلو " عم جميع الحلاوات . وكذا إذا قال " اعتق عبدك لأنه أسود " عم . انتهى . وقد تقدم في آخر إخراج الزكاة : أنه لا يجوز أخذها لموالي بني هاشم . والظاهر : أن العلة ما قاله القاضي هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية