الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وقومه ونسباؤه كقرابته ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه فيهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : هما كذوي رحمه . [ ص: 89 ] وقيل : قومه كقرابته . ونسباؤه كذوي رحمه . جزم به في منتخب الأزجي . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : و " نسباؤه " كأهل بيته وقومه . وقدما : أن " قومه " كقرابته . وقال أبو بكر : هما كأهل بيته . واقتصر عليه في الهداية . وقطع به في المذهب . قال في المستوعب بعد أن ذكر ما حكاه أبو الخطاب عن أبي بكر وذكر أبو بكر في التنبيه : أنه إذا قال " لأهل بيتي " أو " قومي " فهو من قبل الأب . وإن قال " أنسبائي " فمن قبل الأب والأم . انتهى . ويأتي كلام القاضي في " الأنسباء " عند الكلام على ذوي الرحم . واختار أبو محمد الجوزي : أن " قومه " كقرابة أبويه . وقال ابن الجوزي : " القوم " للرجال دون النساء ، وفاقا للشافعي رحمه الله { لا يسخر قوم من قوم } .

قوله ( والعترة : هم العشيرة ) . هذا المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الناظم . وقاله القاضي ، وغيره . قال المصنف في الكافي ، والشارح " العترة " العشيرة الأدنون في عرف الناس ، وولده الذكور والإناث ، وإن سفلوا . وصححاه . قال في الوجيز : " العترة " تختص العشيرة ، والولد . وقيل : " العترة " الذرية . وقدمه في النظم . واختاره المجد . وقيل : هي العشيرة الأدنون . وقيل : ولده . وقيل : ولده وولد ولده . وقيل : ذوو قرابته . اختاره ابن أبي موسى . [ ص: 90 ] قال في الهداية : إذا أوصى لعترته . فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله فيحتمل : أن يدخل في ذلك عشيرته وأولاده . ويحتمل : أن يختص من كان من ولده .

فائدة :

" العشيرة " هي القبيلة . قاله الجوهري . وقال القاضي عياض : هي أهله الأدنون . وهم بنو أبيه . قوله ( وذوو رحمه : كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات ) . هذا المذهب . جزم به في الشرح ، والوجيز ، والفائق ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وغيرهم . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وهم قرابته لأبويه وولده . وقال في الفروع ، والرعاية الكبرى : هم قرابة أبويه ، أو ولده ، بزيادة ألف . وقال القاضي : إذا قال " لرحمي " أو " لأرحامي " أو " لنسبائي " أو " لمناسبي " صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمه . ويتعدى ولد الأب الخامس . قال المصنف ، والشارح : فعلى هذا : يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب ، أو بالرحم ، في حال من الأحوال . ونقل صالح : يختص من يصله من أهل أبيه وأمه ، ولو جاوز أربعة آباء .

قوله ( والأيامى والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الشارح : ذكره أصحابنا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب بالرجال . قال الشارح : وهذا أولى . واختاره في المغني . [ ص: 91 ] وقال في التبصرة " الأيامى " : النساء البلاغ قال القاضي ، في التعليق : الصغير لا يسمى أيما عرفا . وإنما ذلك صفة للبالغ . قوله فأما الأرامل : فمن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم . واختاره القاضي ، وغيره . قال الحارثي : هذا المذهب . وقيل : هو للرجال والنساء . واختاره ابن عقيل . قال ابن الجوزي ، في اللغة : رجل أرمل ، وامرأة أرملة . وقال القاضي في التعليق : الصغيرة لا تسمى أرملة عرفا . وإنما ذلك للبالغ . كما قال في الأيم . فائدتان .

إحداهما : " البكر ، والثيب ، والعانس " يشمل الذكر والأنثى . وكذا " إخوته وعمومته " يشمل الذكر والأنثى . وقال في الفروع : ويتوجه وجه : وتناوله لبعيد ، كولد ولد . قال ابن الجوزي : يقال في اللغة : رجل أيم ، وامرأة أيم ، ورجل بكر ، وامرأة بكر ، إذا لم يتزوجا . ورجل ثيب ، وامرأة ثيبة : إذا كانا قد تزوجا . انتهى وأما " الثيوبة " فزوال البكارة . قاله المصنف ، ومن تبعه ، وأطلق وقال ابن عقيل : زوال البكارة بزوجية ، من رجل وامرأة .

الثانية : " الرهط " ما دون العشرة من الرجال خاصة ، لغة . وذكر ابن الجوزي : أن " الرهط " ما بين الثلاثة ، والعشرة . وكذا قال في " النفر " إنه ما بين الثلاثة والعشرة . [ ص: 92 ] وتقدم ذكر " النفر " في الفوات والإحصار ، فيما إذا وقف نفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية