الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأفتى أيضا رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه : أنه يميز بالقرعة .

قوله ( ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه ، وفي التقديم والتأخير ، والجمع والترتيب ، والتسوية والتفضيل ، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة . وفي الناظر فيه ، والإنفاق عليه وسائر أحواله ) . وكذا لو شرط عدم إيجاره ، أو قدر مدة . قاله الأصحاب . وقال الحارثي : وعن بعضهم : جواز زيادة مدة الإجارة على ما شرطه الناظر بحسب المصلحة . قال : وهو يحتاج عندي إلى شيء من تفصيل . فقوله " يرجع في قسمه " أي في تقدير الاستحقاق . و " التقديم " البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض . كوقف على زيد وعمرو وبكر . ويبدأ بالدفع إلى زيد ، أو وقفت على طائفة كذا . يبدأ بالأصلح ، أو الأفقه . و " التأخير " عكس ذلك . وإذا أضيف تقدير الاستحقاق : كان للمؤخر ما فضل ، وإن لم يفضل شيء سقط . و " الجمع " جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة و " الترتيب " جعل استحقاق بطن مرتبا على آخر ، كما تقدم . و " الترتيب " مع " التقديم والتأخير " متحد معنى ، لكن المراد في صورة [ ص: 54 ] التقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر ، على صفة أن له ما فضل وإلا سقط . وفي صورة الترتيب : عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم . و " التسوية " جعل الريع بين أهل الوقف متساويا . و " التفضيل " جعله متفاوتا . ومعنى " الإخراج بصفة " و " الإدخال بصفة " جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط . فترتب الاستحقاق : كالوقف على قوم بشرط كونهم فقراء أو صلحاء . وترتب الحرمان أن يقول : ومن فسق منهم ، أو استغنى فلا شيء له . تنبيه :

ظاهر كلام المصنف وغيره : أن الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه : يجب اعتباره في كلام الواقف . قال الحارثي : وهو ظاهر كلام الأصحاب . والمعروف في المذهب : الوجوب . قال : وهو الصحيح . وقال في الفائق ، وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله يخرج من شرط كونه قربة : اشتراط القربة في الأصل يلزم الشروط المباحة . انتهى . وقال في الفروع : واختار شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين لزوم العمل بشرط مستحب خاصة . وذكره صاحب المذهب . لأنه لا ينفعه ، ويعذر عليه ، فبذل المال فيه سفه ، ولا يجوز . انتهى . قال الحارثي : ومن متأخري الأصحاب من قال : لا يصح اشتراطه يعني المباح في ظاهر المذهب . وعلله . قال : وهذا له قوة ، على القول باعتبار القربة في أصل الجهة ، كما هو ظاهر المذهب . وإياه أراد بقوله " في ظاهر المذهب " فيما أرى . [ ص: 55 ] ويؤيده من نص الإمام أحمد وذكر النص في الوصية . انتهى . والظاهر : أنه أراد بقوله " من متأخري الأصحاب " الشيخ تقي الدين رحمه الله . وكان في زمنه . وفي كلام صاحب الفروع إيماء إلى ذلك . وقال الشيخ تقي الدين أيضا : من قدر له الواقف شيئا . فله أكثر منه إن استحقه بموجب الشرع . وقال أيضا : الشرط المكروه باطل اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية