الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 38 ] قوله ( ويملك الموقوف عليه الوقف ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب . وقطع به القاضي ، وابنه ، والشريفان أبو جعفر ، والزيدي وابن عقيل ، والشيرازي ، وابن بكروس وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . " وعنه لا يملكه " بل هو ملك لله . وهو ظاهر اختيار ابن أبي موسى قياسا على العتق قاله الحارثي . قال الحارثي : وبه أقول . وعنه ملك للواقف . ذكرها أبو الخطاب ، والمصنف . قال الحارثي : ولم يوافقهما على ذلك أحد من متقدمي أهل المذهب ، ولا متأخريهم . انتهى . وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب . كصاحب الفروع ، والزركشي ، وغيرهم . قال ابن رجب في فوائده : وعلى رواية " أنه لا يملكه " فهل هو ملك للواقف أو لله ؟ فيه خلاف . تنبيه :

لهذا الخلاف فوائد كثيرة . منها :

ما ذكره المصنف هنا . فمنها : لو وطئ الجارية الموقوفة . فلا حد عليه ولا مهر . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . قال الحارثي : ويتجه أن ينبني على الملك إن جعلناه له : فلا حد ، وإلا فعليه الحد . قال : وفي المغني وجه بوجوب الحد في وطء الموصى له بالمنفعة . قال : لأنه لا يملك إلا المنفعة . فلزمه كالمستأجر . [ ص: 39 ] قال الحارثي : فيطرد الحد هنا ، على القول بعدم الملك ، إلا أن يدعي الجهل ومثله يجهله . ومنها : قوله ( وإن أتت بولد فهو حر . وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه . وتصير أم ولده تعتق بموته ) . يعني تصير أم ولد إن قلنا : هي ملك له . وإن قلنا : لا يملكها : لم تصر أم ولد . وهي وقف بحالها .

قوله ( وعليه قيمته ) . يعني قيمة الولد . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ويحتمل أن لا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها . وعزاه في المستوعب والتلخيص إلى اختيار أبي الخطاب .

قوله ( وتجب قيمتها في تركته ، يشتري بها مثلها تكون وقفا ) . هذا المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : تصرف قيمتها للبطن الثاني ، إن تلقى الوقف من واقفه . ذكره في الرعاية ، والفروع . وقال : فدل على الخلاف . وقال في المجرد ، والفصول ، والمغني ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم : البطن الثاني يتلقونه من واقفه ، لا من البطن الأول . وصححه الطوفي في قواعده . فلهم اليمين مع شاهدهم . لثبوت الوقف ، مع امتناع بعض البطن الأول منها . قال في الفائق : وهل يتلقى البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبله ، أو من الوقف ؟ فيه وجهان .

قوله ( وإن وطئها أجنبي بشبهة ، فأتت بولد : فالولد حر . وعليه [ ص: 40 ] المهر لأهل الوقف وقيمة الولد ، وإن تلفت فعليه قيمتها ، يشتري بهما مثلهما ) . يعني يشتري بقيمة الولد وقيمة أمه إذا تلفت . الصحيح من المذهب : أنه يشتري بهما مثلهما إن بلغ ، أو شقصا إن لم يبلغ . وعليه جماهير الأصحاب ، منهم القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف . " ويحتمل أن يملك قيمة الولد هاهنا " . يعني يملك الموقوف عليه قيمة الولد هنا ، على هذا الاحتمال . واختاره أبو الخطاب . قاله في المستوعب ، والتلخيص . وهو احتمال في الهداية .

التالي السابق


الخدمات العلمية