[ ص: 38 ] قوله ( ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال ويملك الموقوف عليه الوقف وغيره : هذا ظاهر المذهب . وقطع به المصنف ، وابنه ، القاضي والشريفان أبو جعفر ، والزيدي ، وابن عقيل والشيرازي ، وابن بكروس وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . " لا يملكه " بل هو ملك لله . وهو ظاهر اختيار وعنه ابن أبي موسى قياسا على العتق قاله الحارثي . قال الحارثي : وبه أقول . ملك للواقف . ذكرها وعنه ، أبو الخطاب . قال والمصنف الحارثي : ولم يوافقهما على ذلك أحد من متقدمي أهل المذهب ، ولا متأخريهم . انتهى . وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب . كصاحب الفروع ، والزركشي ، وغيرهم . قال ابن رجب في فوائده : وعلى رواية " أنه لا يملكه " فهل هو ملك للواقف أو لله ؟ فيه خلاف . تنبيه :
لهذا الخلاف فوائد كثيرة . منها :
ما ذكره هنا . فمنها : لو المصنف . فلا حد عليه ولا مهر . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . قال وطئ الجارية الموقوفة الحارثي : ويتجه أن ينبني على الملك إن جعلناه له : فلا حد ، وإلا فعليه الحد . قال : وفي المغني وجه بوجوب الحد في وطء الموصى له بالمنفعة . قال : لأنه لا يملك إلا المنفعة . فلزمه كالمستأجر . [ ص: 39 ] قال الحارثي : فيطرد الحد هنا ، على القول بعدم الملك ، إلا أن يدعي الجهل ومثله يجهله . ومنها : قوله ( وإن أتت بولد فهو حر . وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه . وتصير أم ولده تعتق بموته ) . يعني تصير أم ولد إن قلنا : هي ملك له . وإن قلنا : لا يملكها : لم تصر أم ولد . وهي وقف بحالها .
قوله ( وعليه قيمته ) . يعني قيمة الولد . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ويحتمل أن لا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها . وعزاه في المستوعب والتلخيص إلى اختيار . أبي الخطاب
قوله ( وتجب قيمتها في تركته ، يشتري بها مثلها تكون وقفا ) . هذا المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : تصرف قيمتها للبطن الثاني ، إن تلقى الوقف من واقفه . ذكره في الرعاية ، والفروع . وقال : فدل على الخلاف . وقال في المجرد ، والفصول ، والمغني ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم : البطن الثاني يتلقونه من واقفه ، لا من البطن الأول . وصححه الطوفي في قواعده . فلهم اليمين مع شاهدهم . لثبوت الوقف ، مع امتناع بعض البطن الأول منها . قال في الفائق : وهل ؟ فيه وجهان . يتلقى البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبله ، أو من الوقف
قوله ( وإن : فالولد حر . وعليه [ ص: 40 ] المهر لأهل الوقف وقيمة الولد ، وإن تلفت فعليه قيمتها ، يشتري بهما مثلهما ) . يعني يشتري بقيمة الولد وقيمة أمه إذا تلفت . الصحيح من المذهب : أنه يشتري بهما مثلهما إن بلغ ، أو شقصا إن لم يبلغ . وعليه جماهير الأصحاب ، منهم وطئها أجنبي بشبهة ، فأتت بولد ، القاضي ، وابن عقيل . " ويحتمل أن يملك قيمة الولد هاهنا " . يعني يملك الموقوف عليه قيمة الولد هنا ، على هذا الاحتمال . واختاره والمصنف . قاله في المستوعب ، والتلخيص . وهو احتمال في الهداية . أبو الخطاب