الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الرابع : أن يقف ناجزا . فإن علقه على شرط : لم يصح ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يصح . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ، والحارثي ، وقال : الصحة أظهر . ونصره . وقال ابن حمدان من عنده إن قيل : الملك لله تعالى : صح التعليق . وإلا فلا .

قوله ( إلا أن يقول : هو وقف من بعد موتي ) . فيصح في قول الخرقي . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير ، والمصنف ، والشارح ، والحارثي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . [ ص: 24 ] وجزم به في الكافي ، والخلاصة ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم ، وغيرهم . قال في القواعد : وهو أصح . لأنها وصية ، والوصايا تقبل التعليق . وقال أبو الخطاب في الهداية : لا تصح . واختاره ابن البنا ، والقاضي . وحمل كلام الخرقي على أنه قال : قفوا بعد موتي . فيكون وصية بالوقف . وأطلقهما في المذهب . فعلى المذهب : يعتبر من الثلث . فوائد .

منها : قال الحارثي : كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت ، أو على شرط في الحياة : لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه . لأن ما هو معلق بالموت وصية ، والوصية في قولهم لا تلزم قبل الموت ، والمعلق على شرط في الحياة في معناها . فيثبت فيه مثل حكمها في ذلك . قال : والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في المعلق على الموت : هو اللزوم . قال الميموني في كتابه : سألته عن الرجل يوقف على أهل بيته ، أو على المساكين بعده . فاحتاج إليها ، أيبيع على قصة المدبر ؟ فابتدأني أبو عبد الله بالكراهة لذلك . فقال : الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يبيعوا ولا يهبوا . قلت : فمن شبهه وتأول المدبر عليه . والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرا ، والموقوف إنما هو شيء وقفه بعده ، وهو ملك الساعة . قال لي : إذا كان يتأول . قال الميموني : وإنما ناظرته بهذا ، لأنه قال : المدبر ليس لأحد فيه شيء ، وهو ملك الساعة . وهذا شيء وقفه على قوم مساكين . فكيف يحدث به شيئا ؟ فقلت : هكذا الوقوف ، ليس لأحد فيها شيء ، الساعة هو ملك . وإنما [ ص: 25 ] استحق بعد الوفاة ، كما أن المدبر الساعة ليس بحر ، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرا . انتهى . فنص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت ، وبين المدبر . قال الحارثي : والفرق عسر جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية