الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته : صح ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وابن منجا ، والمحرر ، والوجيز ، والقواعد ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يصح . فائدتان .

إحداهما : وكذا الحكم لو استثنى الأكل مدة معينة . وكذا لو استثنى الأكل والانتفاع لأهله ، أو يطعم صديقه . قاله المصنف ، والشارح ، والحارثي ، وغيرهم [ ص: 19 ] قال في الفروع : ويصح شرط غلته له أو لولده مدة حياته في المنصوص . قال في المستوعب : وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضهم سكنى الوقف مدة حياتهم جاز . وقيل : لا يصح إذا شرط الانتفاع لأهله ، أو شرط السكنى لأولاده أو لبعضهم . ذكره في الفائق وغيره . فعلى المذهب : لو استثنى الانتفاع مدة معينة ، فمات في أثنائها . فقال في المغني : ينبغي أن يكون ذلك لورثته . كما لو باع دارا واستثنى لنفسه السكنى مدة ، فمات في أثنائها . واقتصر عليه الحارثي . وعلى المذهب أيضا : يجوز إيجارها للموقوف عليه ولغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية