قوله ( : تصدقت ، وحرمت ، وأبدت ) . وكنايته
أما " تصدقت ، وحرمت " فكناية فيه بلا خلاف أعلمه . وأما " أبدت " فالصحيح من المذهب : أنها من ألفاظ الكناية ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر . وذكر أبو الفرج أن " أبدت " صريح فيه .
قوله ( فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه ) بلا نزاع .
( أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية ) .
يعني : الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية . أو حكم الوقف ، فيقول : تصدقت صدقة موقوفة ، أو محبسة ، [ ص: 6 ] أو مسبلة ، أو محرمة ، أو مؤبدة ، أو لا تباع ولا توهب ، ولا تورث . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وذكر أبو الفرج : أن قوله " صدقة موقوفة ، أو مؤبدة ، أو لا يباع " كناية . وقال الحارثي : إضافة : التسبيل " بمجرده إلى " الصدقة " لا يفيد زوال الاشتراك . فإن " التسبيل " إنما يفيد ما تفيده الصدقة ، أو بعضه . فلا يفيد معنى زائدا .
وكذا لو اقتصر على إضافة " التأبيد " إلى " التحريم " لا يفيد الوقف ، لأن التأبيد قد يريد به دوام التحريم . فلا يخلص اللفظ عن الاشتراك . قال : وهذا الصحيح . انتهى .
وقد قال ، المصنف والشارح ، وغيرهما : لو صح . وكذا لو جعل علو بيته أو سفله مسجدا ، ولم يذكر الاستطراق : صح كالبيع . جعل وسط داره مسجدا
قال في الفروع : فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود . وهو أظهر على أصلنا . فيصح " جعلت هذا للمسجد " أو " في المسجد " ونحوه . وهو ظاهر نصوصه .
وصحح في رواية يعقوب : قاله وقف من قال " قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ، ولأولادهم " . شيخنا
وقال : إذا صار مسجدا ، ووقفا بذلك . وإن لم يكملوا عمارته . قال واحد ، أو جماعة " جعلنا هذا المكان مسجدا ، أو وقفا "
وإذا قال كل منهم " جعلت ملكي للمسجد " أو " في المسجد " ونحو ذلك . صار بذلك حقا للمسجد . انتهى . [ ص: 7 ] فائدتان إحداهما : إذا " كان مفيدا للوقف . وكذا لو قال " تصدقت بأرضي على فلان وذكر معينا ، أو معينين والنظر لي أيام حياتي . أو لفلان ، ثم من بعده لفلان " كان مفيدا للوقف . لأن ذلك لا يستعمل فيما عداه . فالشركة منتفية . قال " تصدقت به على فلان . ثم من بعده : على ولده ، أو على فلان " أو " تصدقت به على قبيلة كذا " أو " طائفة كذا
الثانية : لو : لم يقبل قول المتصدق في الحكم . لأنه مخالف للظاهر . قال " تصدقت بداري على فلان " ثم قال بعد ذلك " أردت الوقف " ولم يصدقه فلان قلت : فيعايا بها .
قوله ( . أحدها : أن يكون في عين يجوز بيعها ، ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها ) . يعني في العرف . كالإجارة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . واعتبر ولا يصح إلا بشروط أربعة أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا . أدناه : عمر الحيوان .
قوله ( كالعقار ، والحيوان ، والأثاث ، والسلاح ) . أما وقف غير المنقول : فيصح بلا نزاع . وأما كالحيوان ، والأثاث ، والسلاح ، ونحوها فالصحيح من المذهب : صحة وقفها . وعليه الأصحاب . ونص عليه . وقف المنقول
: لا يصح وعنه . نص عليه في رواية وقف غير العقار ، الأثرم . ومنع وحنبل الحارثي دلالة هذه الرواية ، وجعل المذهب رواية واحدة . ونقل المروذي : لا يجوز . . وذكر وقف السلاح أبو بكر . وقال في الإرشاد : لا يصح . وقف الثياب