الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وإن اختلفا في الملتقط منهما ، قدم من له بينة ) بلا نزاع . فإن كان لكل واحد منهما بينة : قدم أسبقهما تاريخا . قاله في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم . وإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا ، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى : تعارضتا . وهل يسقطان أو يستعملان ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وغيرهم .

أحدهما : يسقطان . فيصيران كمن لا بينة لهما . وجزم به فيما إذا تساويا في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .

والثاني : يستعملان ويقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه كان أولى به . قال في الكافي : وإن تساويا في اليد أو عدمها : سقطتا ، وأقرع بينهما . فقدم بها أحدهما . وجزم به ابن رزين في شرحه . ومحلهما : إذا لم يكن في يد أحدهما . [ ص: 444 ] قال الحارثي : وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة . وهو ضعيف بل الأولى : تقديم المؤرخة . انتهى . ويأتي ذلك في باب الدعاوى محررا . فإن كان اللقيط في يد أحدهما ، فهل تقدم بينة الخارج ؟ فيه وجهان ، مبنيان على الروايتين في دعوى المال ، على ما يأتي في بينة الداخل والخارج . وقال في الفروع : يقدم رب اليد مع بينة . وفي يمينه وجهان . قوله ( فإن لم يكن لهما بينة : قدم صاحب اليد ) بلا نزاع . لكن هل يحلف معها ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الكافي ، والفروع .

أحدهما : لا يحلف . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . واختاره ابن عقيل ، والقاضي . وقال : هو قياس المذهب . وقدمه ابن رزين في شرحه .

والوجه الثاني : يحلف . قاله أبو الخطاب . ونصره المصنف ، والشارح . قال الحارثي : وهو الصحيح .

فائدتان : إحداهما : قوله ( فإن كان في أيديهما أقرع بينهما . فمن قرع سلم إليه مع يمينه ) . على الصحيح من المذهب . قاله في المغني ، والشرح . وقالا : وعلى قول القاضي لا تشرع اليمين هنا . ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له . وأطلقهما في الكافي .

الثانية : لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرا ، وسأل الحاكم يمينه . قال في الفروع : فيتوجه إحلافه . وقال في المنتخب : لا يحلف كطلاق ادعي على الزوج . [ ص: 445 ] قوله ( وإن لم يكن لهما يد ، فوصفه أحدهما ) . يعني : بعلامة مستورة في جسده : قدم . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وشرح الحارثي ، والمحرر ، والقواعد الفقهية ، في القاعدة الثامنة والتسعين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر القاضي في الخلاف ، وصاحب المبهج ، والمنتخب ، والوسيلة : أنه لا يقدم واصفه . وذكره في الفنون ، وعيون المسائل عن أصحابنا ، وإليه ميل الحارثي . فإنه نظر على تعليل الأصحاب .

فائدة : لو وصفاه جميعا : أقرع بينهما . قال في التلخيص : واقتصر عليه الحارثي . قوله ( وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما ، أو من غيرهما ) . يعني : إذا لم يكن في أيديهما ، ولا في يد واحد منهما ، ولا بينة لهما ، ولا لأحدهما ، ولا وصفاه ، ولا أحدهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الحارثي : قال الأصحاب ، والمصنف هنا : يسلمه القاضي إلى من يرى منهما ، أو من غيرهما . انتهى . قال في القواعد : قال القاضي ، والأكثرون : لا حق لأحدهما فيه ، ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما ، أو من غيرهما . انتهى واختاره أبو الخطاب ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال المصنف : والأولى أن يقرع بينهما . كما لو كان في أيديهما .

فائدة : من أسقط حقه منه : سقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية