الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان : الأولى : لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة : لم يملكه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقيل : يملكه . قال المصنف ، والشارح : حكم الإحياء قبل ضرب مدة المهلة حكم الإحياء في مدة المهلة ، على ما تقدم . ويحتمله كلام المصنف . وأما إذا أحياه الغير بعد انقضاء المهلة : فإنه يملكه . لا أعلم فيه خلافا ، وتقدم ذلك .

الثانية : قال في الفروع بعد أن ذكر الخلاف المتقدم ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفته لزيد . هل يتقرر غيره فيها ؟ . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن نزل له عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له . ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا . وقال ابن أبي المجد : لا يصح تولية غير المنزول له . فإن لم يقرره الحاكم ، وإلا فالوظيفة باقية للنازل . انتهى . قلت : وقريب منه : ما قاله المصنف ، وتبعه الشارح ، وغيره فيما إذا آثر شخصا بمكانه ، فليس لأحد أن يسبقه إليه . لأنه قام مقام الجالس في استحقاق مكانه . أشبه ما لو تحجر مواتا . ثم آثر به غيره . وقال ابن عقيل : يجوز . لأن القائم أسقط حقه بالقيام . فبقي على الأصل . فكان السابق إليه أحق به . كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره . والصحيح الأول . ويفارق التوسعة في الطريق ، لأنها جعلت للمرور فيها كمن انتقل من مكان فيها لم يبق له حق حتى يؤثر به ، والمسجد جعل للإقامة فيه . ولذلك [ ص: 377 ] لا يسقط حق المنتقل منه إذا انتقل لحاجة . وهذا إنما انتقل مؤثرا لغيره . فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع يحفظه له . انتهى . قلت : الذي يتعين ما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله إلا إذا كان المنزول له أهلا ، ويوجد غير أهل . فإن المنزول له أحق ، مع أن هذا لا يأباه كلامالشيخ تقي الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية