قوله ( ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . قال ومن تحجر مواتا لم يملكه الحارثي : المشهور عن الإمام رحمه الله : عدم الاستقلال . انتهى . وعليه الأصحاب . قال أحمد الحارثي : وعن الإمام رحمه الله رواية : أنه ما أفاده الملك . وهو الصحيح . انتهى . [ ص: 374 ] قوله ( وهو أحق به . ووارثه بعده ومن ينقله إليه ) بلا نزاع وقوله ( وليس له بيعه ) . هو المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح أحمد الحارثي ، وابن منجا ، والفروع ، والفائق وغيرهم . وقيل : يجوز له بيعه . وهو احتمال . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . لأبي الخطاب
تنبيه : قال الحارثي عن القول الذي حكاه قد يراد به : إفادة التحجر للملك . وقد يراد به : الجواز مع عدم الملك ، وهو ظاهر إيراد الكتاب ، وإيراد المصنف في كتابه . قال : والتجويز مع عدم الملك مشكل جدا . وهو كما قال . أبي الخطاب
فائدة : تحجر الموات : هو الشروع في إحيائه ، مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا ، أو يحيطها بجدار صغير ، أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها . نقله حرب . وقاله الأصحاب . أو يسقي شجرا مباحا ، ويصلحه ولم يركبه . فإن ركبه ملكه ، كما تقدم . وملك حريمه وكذا لو قطع مواتا لم يملكه ، على ما يأتي في كلام . قوله ( فإن لم يتم إحياءه ) . يعني وطالت المدة ، كما صرح به المصنف ، القاضي ، وابن عقيل في المغني ، وغيرهم . فيقال له : إما أن تحييه أو تتركه . فإن طلب الإمهال : أمهل الشهرين والثلاثة . وهكذا قال في المستوعب ، والشرح ، وشرح والمصنف ابن منجا ، والفروع . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : ويمهل شهرين . وقيل : ثلاثة . [ ص: 375 ] وقال في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، وجماعة : أمهل الشهر والشهرين . قال الحارثي : عليه المعظم . قال في الوجيز : ويمهل مدة قريبة بسؤاله . انتهى . قلت : فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم . ثم وجدت الحارثي قال : وتقدير مدة الإمهال يرجع إلى رأي ، من الشهر والشهرين والثلاثة ، بحسب الحال . قال : والثلاثة انفرد بها الإمام هنا . كأنه ما راجع المستوعب والشرح . المصنف
تنبيه : فائدة الإمهال : انقطاع الحق بمضي المدة على الترك . قال في المغني : وإن لم يكن له عذر في الترك ، قيل له : إما أن تعمر ، وإما أن ترفع يدك . فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها . قال الحارثي : وهذا يقتضي أن ما تقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر ، أو الاعتذار . أما إن علم انتفاء العذر فلا مهلة . قال : وينبغي تقييد الحال بوجود متشوف إلى الإحياء . أما مع عدمه : فلا اعتراض ، سوى ترك لعذر أو لا . انتهى . قوله ( فإن أحياه غيره . فهل يملكه ؟ على وجهين ) . يعني لو . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وشرح بادر غيره في مدة الإمهال ، وأحياه ابن منجا ، والحارثي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والقواعد الفقهية .
إحداهما : لا يملكه . صححه في المذهب ، والنظم ، والتصحيح . وجزم به في الوجيز . [ ص: 376 ]
والوجه الثاني : يملكه اختاره ، القاضي . قال وابن عقيل الناظم : وهو بعيد