قوله ( ) . [ ص: 370 ] يعني من كل جانب فيهما . وهذا المذهب فيهما . نص عليه في رواية وإن حفر بئرا عادية : ملك حريمها خمسين ذراعا ، وإن لم تكن عادية ، فحريمها خمسة وعشرون ذراعا حرب ، وعبد الله . قال ، المصنف والشارح : اختاره أكثر الأصحاب . قال في التلخيص : هذا المشهور . قال الحارثي : هذا المشهور عن . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال أبي عبد الله الزركشي : نص عليه . واختاره ، الخرقي في التعليق ، والقاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي ، ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال ناظمها : بحفر بئر في موات يملك حريمها معها بذرع يسلك فخمسة تملك والعشرون والشيخان
وإن تكن عادية خمسون : التوقف في التقدير . نقله وعنه حرب . قاله ، القاضي ، ومن تبعهم . قال وأبو الخطاب الحارثي : وهو غلط . قال . ولو تأملوا النص بكماله من مسائل حرب : لما قالوا ذلك . وعند ، والخلال : حريمها قدر مد رشائها من كل جانب . واختاره القاضي في التذكرة . وذكر : أنه الصحيح . قال في التلخيص : اختاره ابن عقيل ، وجماعة . قال القاضي الحارثي : وأخشى أن يكون كلام هنا ما حكيناه في المجرد الآتي الموافق لاختيار القاضي . وقيل : قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها . [ ص: 371 ] واختاره أبي الخطاب في المجرد ، القاضي في الهداية . قال وأبو الخطاب في المغني ، والكافي ، المصنف والشارح . وقال ، القاضي : ليس هذا الذرع المذكور على سبيل التحديد ، بل حريمها على الحقيقة : ما تحتاج إليه من ترقية مائها منها . فإن كان بدولاب : فقدر مدار الثور ، أو غيره . وإن كان بساقية : فقدر طول البئر . وإن كان يستقي منها بيده : فقدر ما يحتاج إليه الموافق عندها . وهو رواية عن الإمام وأبو الخطاب رحمه الله . وقيل : إن كان قدر الحاجة أكثر : فهو حريمها . أحمد
وإن كان التحديد المذكور أكثر : فهو حريمها . ذكره في الأحكام السلطانية . واختاره القاضي القاضي أبو الحسين ، وأبو الحسن بن بكروس . وعند أبي محمد الجوزي : إن حفرها في موات : فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب . وإن كانت كبيرة : فخمسون ذراعا .
فائدة : البئر العادية بتشديد الياء هي القديمة . نقله ابن منصور . منسوبة إلى عاد . ولم يرد " عادا " بعينها ، لكن لما كانت " عاد " في الزمن الأول ، وكانت لها آبار في الأرض : نسب إليها كل قديم . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله ، العادية : هي التي أعيدت . ونقل حرب ، وغيره : العادية هي التي لم تزل ، وأنه ليس لأحد دخوله . لأنه قد ملكه .
فوائد : منها : حريم العين خمسمائة ذراع . نص عليه من رواية غير واحد . وقاله في الأحكام السلطانية ، وابنه القاضي أبو الحسين ، وابن بكروس ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . قاله الحارثي . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . [ ص: 372 ] وقيل : قدر الحاجة ، ولو كان ألف ذراع . اختاره في المجرد ، القاضي ، وأبو الخطاب في الكافي ، وغيرهم . قال في الفروع : اختاره جماعة . والمصنف
ومنها : حريم النهر من جانبيه : ما يحتاج إليه لطرح كرايته ، وطريق شاويه ، وما يستضر صاحبه بتملكه عليه ، وإن كثر . قال في الرعاية : وإن كان بجنبه مسناة لغيره : ارتفق بها في ذلك ضرورة . وله عمل أحجار طحن على النهر ، ونحوه ، وموضع غرس ، وزرع ، ونحوهما . انتهى . وقال في الرعاية الصغرى : خمسمائة ذراع . وقيل : بل قدر الحاجة . ومن حفر عينا : ملك حريمها قلت : وكذا النهر . وقيل : بل ما يحتاجه لتنظيفه . انتهى .
ومنها : . والمذهب : أنه كحريم العين ، خمسمائة ذراع . قاله حريم القناة الحارثي . قال : واعتبره في الأحكام السلطانية بحريم النهر . القاضي
ومنها : . قاله حريم الشجر قدر مد أغصانها وغيره . المصنف
ومنها : : ما يحتاجه في سقيها ، وربط دوابها ، وطرح سبخها ، وغير ذلك . حريم الأرض التي للزرع : مطرح التراب ، والكناسة والثلج ، وماء الميزاب ، والممر إلى الباب . ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير . ويتصرف كل واحد في ملكه ، وينتفع به ، على ما جرت العادة عرفا . فإن تعدى : منع . وحريم الدار من موات حولها