الثالثة : ، بعدت أو قربت . ذكره إذا نضب الماء عن جزيرة : فلها حكم الموات . لكل أحد إحياؤها ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح ، والحارثي ، وغيره . ونص عليه . [ ص: 362 ] قال الحارثي : هذا مع عدم الضرر . ونص عليه . انتهى .
الرابعة : ما غلب الماء عليه من الأملاك واستبحر : باق على ملك ملاكه . لهم أخذه إذا نضب عنه . نص عليه . قاله الحارثي وغيره . وقال في الفروع : ولا يملك ما نضب ماؤه وفيه رواية .
تنبيهان
أحدهما : مفهوم قوله ( ولا تملك المعادن الظاهرة ) . كالملح والقار : والنفط والكحل ، والجص ، كذلك الماء والكبريت ، والموميا ، والبرام ، والياقوت ، ومقاطع الطين ونحوه : أن المعادن الباطنة تملك . وهو وجه واحتمال . وهو ظاهر كلام جماعة . قال للمصنف الحارثي : ونص عليه في رواية حرب . والصحيح من المذهب : أنها كالمعادن الظاهرة . فلا تملك . قال ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، والفائق ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال الحارثي : قال الأصحاب : لا يملك بذلك ، ولا يجوز إقطاعه . وجزم به في الوجيز ، وغيرهم .
فائدة : حكم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة : حكم المعادن الظاهرة الأصل .
التنبيه الثاني : مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة " وليس للإمام إقطاعه " أن للإمام إقطاع المعادن الباطنة . وهو اختيار ، المصنف والشارح . وذكر الحارثي أدلة ذلك ، وقال : هذا قاطع في الجواز . فالقول بخلافه باطل . وصححه وغيره . وقد هداهم الله إلى الصواب . انتهى . قال في الفائق : ولا يجوز إقطاع مالا يملك من المعادن . نص عليه . وقال الشيخ : يجوز . فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ . والصحيح من المذهب : أنه ليس للإمام إقطاعه ، كالمعادن الظاهرة . [ ص: 363 ] قال المصنف المصنف والشارح : قاله أصحابنا . وكذا قال الحارثي . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهما .
تنبيه : مثل وجماعة رحمهم الله من المعادن الظاهرة : بالملح . قال المصنف الحارثي : وليس على ظاهره . فإن منه ما يحتاج إلى عمل وحفر . وذلك من قبيل الباطن . والصواب : أن المائي منه من الظاهر . كذا الظاهر من الجبل ، وما احتاج إلى كشف يسير . وأما المحتاج إلى العمل والحفر : فمن قبيل الباطن .