[ ص: 357 ] فائدتان : إحداهما : لو : لم يملك بالإحياء . على الصحيح من المذهب . لأنها فيء . قال ملكها من له حرمة ، أو من يشك فيه ، ولم يعلم الزركشي : وهو المشهور . وهو مقتضى كلام عنه ، واختيار الخرقي أبي بكر ، وعامة أصحابه ، والقاضي كالشريف ، ، وأبي الخطاب والشيرازي . انتهى .
وصححه في التصحيح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . : تملك بالإحياء . قال في الفائق : ملكت في أظهر الروايات . وعنه تملك مع الشك في سابق العصمة . اختاره جماعة . قاله في الفروع ، منهم : صاحب التلخيص . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وعنه
الثانية : لو علم مالكها ، ولكنه مات ولم يعقب . فالصحيح من المذهب : أنها لا تملك بالإحياء . وعنه تملك بالإحياء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . فعلى المذهب : للإمام إقطاعها لمن شاء .