الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : لم يودعني ، ثم أقر بها ، أو ثبتت ببينة . فادعى الرد ، أو التلف : لم يقبل ، وإن أقام بذلك بينة ) . نص عليه . مراده : إذا ادعى الرد أو التلف قبل جحوده ، بأن يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها . ثم يقر ، أو تقوم بينة بها ، فيقيم بينة بأنها تلفت ، أو ردها يوم الخميس ، أو قبله مثلا . فالمذهب في هذا : كما قال المصنف ، من أنه لا يقبل قوله ولا بينته . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . [ ص: 341 ] ويحتمل أن تقبل بينته . قال الحارثي : وهو المنصوص من رواية أبي طالب . وهو الحق . وقال : وهذا المذهب عندي . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وأما إن ادعى الرد أو التلف بعد جحوده بها ، بأن يدعي عليه يوم الجمعة فينكر ، ثم يقر وتقوم البينة به . فيقيم بينته بتلفها أو ردها يوم السبت ، أو بعده مثلا . فهذا تقبل فيه البينة بالرد . قولا واحدا . وتقبل في التلف على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز . قال في الفروع : والأصح وتسمع بتلف . وقيل : لا تقبل . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وأبي الخطاب ، والسامري ، وصاحب التلخيص ، والمنتخب ، والزركشي ، وجماعة . لأنهم أطلقوا . قلت : وهو الصواب . واقتصر في المحرر على قبول قوله إذا ادعى ردا متأخرا . فظاهره : أنه إذا ادعى تلفا متأخرا : لا يقبل . كذا قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير والمنور . وصرح به في شرح المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس .

فائدتان : إحداهما : لو شهدت بينة بالتلف أو الرد ، ولم تعين : هل ذلك قبل جحوده أو بعده ؟ واحتمل الأمرين : لم يسقط الضمان . قلت : ويحتمل السقوط . لأنه الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية