قوله ( في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم : لم تسقط شفعته ، أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته . قال الحارثي : هذا أظهر الوجهين . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .
والثاني : تسقط . اختاره في المجرد . وأطلقهما في التلخيص ، والمحرر ، والشرح والرعاية ، والفروع ، والفائق . [ ص: 296 ] فعلى المذهب : للبائع الثاني وهو الشفيع أخذ الشقص من المشتري الأول . فإن عفا القاضي : فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني . فإن أخذ منه : فهل للمشتري الأخذ من الثاني ؟ على الوجهين . وهو قوله " وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع . في أصح الوجهين " وهو المذهب . صححه عنه ، المصنف والشارح ، والناظم ، وصاحب الفائق . وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : لا شفعة له . وأطلقهما في شرح الحارثي . وعلى الوجه الثاني ، في المسألة الأولى : لا خلاف في ثبوت الشفعة للمشتري الأول على المشتري الثاني في مبيع الشفيع . لسبق شركته على المبيع ، واستقرار ملكه .
تنبيه : مفهوم كلامه : أن لا خلاف فيه أعلمه . لكن لو باع بعضه عالما . ففي سقوط الشفعة وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق . الشفيع لو باع ملكه بعد علمه : أن شفعته تسقط . وهو صحيح
أحدهما : تسقط .
والثاني : لا تسقط . لأنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد . فكذلك إذا بقي . قال الحارثي : وهو أصح إن شاء الله تعالى . لقيام المقتضى . وهو الشركة وللمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني في المسألة الأولى . وفي الثانية : إذا قلنا بسقوط شفعة البائع الأول ، وإن قلنا : لا تسقط شفعة البائع . فله أخذ الشقص من المشتري الأول . وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح . [ ص: 297 ]
أحدهما : له الشفعة . قال في المغني : وهو القياس . المصنف
والوجه الثاني : لا شفعة له . فعلى الأول : للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني ، سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو لم يأخذ . وللبائع الثاني إذا باع بعض الشقص الأخذ من المشتري الأول في أحد الوجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح .