الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم : لم تسقط شفعته في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته . قال الحارثي : هذا أظهر الوجهين . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

والثاني : تسقط . اختاره القاضي في المجرد . وأطلقهما في التلخيص ، والمحرر ، والشرح والرعاية ، والفروع ، والفائق . [ ص: 296 ] فعلى المذهب : للبائع الثاني وهو الشفيع أخذ الشقص من المشتري الأول . فإن عفا عنه : فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني . فإن أخذ منه : فهل للمشتري الأخذ من الثاني ؟ على الوجهين . وهو قوله " وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع . في أصح الوجهين " وهو المذهب . صححه المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الفائق . وجزم به في الوجيز .

والوجه الثاني : لا شفعة له . وأطلقهما في شرح الحارثي . وعلى الوجه الثاني ، في المسألة الأولى : لا خلاف في ثبوت الشفعة للمشتري الأول على المشتري الثاني في مبيع الشفيع . لسبق شركته على المبيع ، واستقرار ملكه .

تنبيه : مفهوم كلامه : أن الشفيع لو باع ملكه بعد علمه : أن شفعته تسقط . وهو صحيح لا خلاف فيه أعلمه . لكن لو باع بعضه عالما . ففي سقوط الشفعة وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق .

أحدهما : تسقط .

والثاني : لا تسقط . لأنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد . فكذلك إذا بقي . قال الحارثي : وهو أصح إن شاء الله تعالى . لقيام المقتضى . وهو الشركة وللمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني في المسألة الأولى . وفي الثانية : إذا قلنا بسقوط شفعة البائع الأول ، وإن قلنا : لا تسقط شفعة البائع . فله أخذ الشقص من المشتري الأول . وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح . [ ص: 297 ]

أحدهما : له الشفعة . قال المصنف في المغني : وهو القياس .

والوجه الثاني : لا شفعة له . فعلى الأول : للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني ، سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو لم يأخذ . وللبائع الثاني إذا باع بعض الشقص الأخذ من المشتري الأول في أحد الوجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية