قوله ( وإن : رد ذلك بزيادته وأرش نقصه . ولا شيء له ) . وكذا لو غصب ثوبا فقصره ، أو غزلا فنسجه ، أو فضة ، [ ص: 146 ] أو حديدا فضربه إبرا أو أواني . أو خشبا فنجره بابا ونحوه ، أو شاة فذبحها وشواها . ذكر غصب طينا ، فضربه لبنا ، أو جعله فخارا ، أو حبا فطحنه ، ونحو ذلك هنا : ما يغير المغصوب عن صفته ، وينقله إلى اسم آخر ، كما مثل ونحوه . ففي هذا يكون الحكم كما قال المصنف ، على الصحيح من المذهب . قال المصنف ، المصنف والشارح ، وصاحب الفائق : هذا ظاهر المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال الحارثي : اختاره . والأكثرون من أهل المذهب منهم : المصنف في المجرد ، القاضي وأبو علي بن شهاب ، في الفصول . قال : وهو المختار . قال في التلخيص : هذا الصحيح عندي . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وابن عقيل : يكون شريكا بالزيادة . اختاره عنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . قاله في الفائق . قال في الهداية ، والمستوعب : الصحيح من المذهب : إن زادت القيمة بذلك ، فالغاصب شريك المالك بالزيادة . انتهى . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وناظم المفردات . وقال : رجحه الأكثر في الخلاف . انتهى . واختاره في الجامع الصغير ، القاضي ، والقاضي يعقوب في التذكرة ، وابن عقيل وأبو الحسن بن بكروس . وقيل : للغاصب أجرة عمله فقط ، إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا . أومأ إليه ابن أبي موسى . ذكره في التلخيص . [ ص: 147 ] قال عنه الحارثي : قاله ابن أبي موسى ، والشيرازي . فعلى هذا : إن عمل ولم يستأجر ، فلا شيء له قاله الشيرازي في المبهج . وقال أبو بكر : يملكه ، وعليه قيمته قبل تغييره . وهو رواية نقلها محمد بن الحكم ، إلا أن ، المصنف والشارح قالا : هو قول قديم رجع . فإن عنه محمدا مات قبل بنحو من عشرين سنة . أبي عبد الله قلت : موته قبل بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع أبي عبد الله ، بل لا بد من دليل على رجوعه ، وإلا فالأصل عدمه . ثم وجدت عنه الحارثي قال نحوه . فقال : وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع . إذ من الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته . وكان يجب على ما قال إلغاء ما خالف أبو بكر فيه لرواية من تأخر موته . والأمر بخلافه . انتهى . : يخير المالك بين العين والقيمة . قال في الفائق : وهو المختار . عنه
تنبيه : أدخل فيما يغير المغصوب عن صفته : قصر الثوب ، وذبح الشاة وشيها . قال في الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول . المصنف قلت : منهم صاحب المستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال الحارثي : وقد أدرج هو وغيره في هذا الأصل قصارة الثوب . وليس بالمختار . لانتفاء سلب الاسم والمعنى .
تنبيه ثان : أفاد أن المصنف لا يحرم أكله . وهو كذلك على الصحيح . ويأتي ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية ، وفي باب القطع في السرقة . ذبح الغاصب للحيوان المغصوب
فائدة : ما صورة وغيره في هذه المسألة : ينقسم إلى ممكن الرد إلى [ ص: 148 ] الحالة الأولى كالحلي ، والأواني ، والدراهم فيجبر المالك على الإعادة . قاله في التلخيص . واقتصر عليه المصنف الحارثي . وإلى غير ممكن كالأبواب ، والفخار ، ونحوهما فليس للغاصب إفساده . ولا للمالك إجباره عليه ، فيما عدا الأبواب ونحوها . وقال ، في الأواني المتخذة من التراب : للمالك ردها ومطالبته بمثل التراب . ابن عقيل