قوله ( وإن : أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض ، وأرش نقصها وأجرتها ) . وهذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب . إلا أن صاحب الرعاية قال : لزمه القلع في الأصح . قال في القاعدة السابعة والسبعين : والمشهور عن غرسها ، أو بنى فيها رحمه الله : للمالك قلعه مجانا ، وعليه الأصحاب . الإمام أحمد : لا يقلع ، بل يتملكه بالقيمة . [ ص: 135 ] وعليها : لا يقلع إلا مضمونا كغرس المستعير . كذلك حكاهما عنه ، القاضي . تنبيه : وابن عقيل
شمل كلام : ما لو المصنف . وهو كذلك ، حتى ولو لم يغصبه ، لكن غرس أو بنى من غير إذن . وهو صحيح نص عليه في رواية كان الغارس أو الباني أحد الشريكين : أنه سئل عن جعفر بن محمد ؟ قال : إن كان بغير إذنهم قلع نخله . ويأتي هذا أيضا في الشفعة . فوائد : منها : لو زرع فيها شجرا بنواه . فالمنصوص عن رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا رحمه الله وعليه الأصحاب : أنه له ، كما في الغراس . ويحتمل كونه لرب الأرض . لدخوله في عموم أخبار الزرع . قاله الإمام أحمد الحارثي .
ومنها : لو ، فقال في المجرد ، والفصول ، وصاحب المستوعب ، ونوادر المذهب : الثمر لمالك الأرض ، كالزرع . إن أدركه أخذه ورد النفقة ، وإلا فهو للغاصب . واختاره أثمر ما غرس الغاصب . ونص عليه في رواية القاضي علي بن سعيد . قال في الفروع : ونصه فيمن غرس أرضا : الثمرة لرب الأرض ، وعليه النفقة . وقال في المغني ، المصنف والشارح . وصاحب الفائق ، : لو أثمر ما غرسه الغاصب ، فإن أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ : فللغاصب . وكذلك قبله . وابن رزين : لمالك الأرض ، وعليه النفقة . انتهوا . قال عنه عن القول بأنه لصاحب الأرض ليس بشيء . قال ابن رزين الحارثي : وفيه وجه أنه للغاصب بكل حال . وحكاه في كتاب الشروط رواية عن ابن الزاغوني . [ ص: 136 ] قال : وهذا أصح ، اعتبارا بأصله . قال : والقياس على الزرع ضعيف . واختار الإمام أحمد الحارثي ما قدمه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . المصنف
ومنها : لو ، فحكمها كالبناء . قاله في الكافي . ولو وهب ذلك لمالكها ، ففي إجباره على قبوله وجهان كالصبغ في الثوب ، على ما يأتي . ومنها : لو جصص الدار وزوقها : فعليه أجرتها مبنية . وإن كانت آلاتها من مال الغاصب : فعليه أجرة الأرض دون بنائها . لأنه إنما غصب الأرض ، والبناء له . فلم يلزمه أجرة ماله . فلو أجرها فالأجرة لهما بقدر قيمتهما . نقل غصب أرضا ، فبناها دارا بتراب منها وآلات من المغصوب منه ابن منصور فيمن بنى فيها ويؤجرها الغلة على النصيب . ونقل ابن منصور أيضا : ويكون شريكا بزيادة بناء .
ومنها : لو طلب أخذ البناء أو الغراس بقيمته ، وأبى مالكه إلا القلع : فله ذلك ، ولا يجبر على أخذ القيمة . وفي البناء تخريج : إذا بذل صاحب الأرض لصاحب القيمة : أنه يجبر على قبولها إذا لم يكن في النقض غرض صحيح . وهو . والمذهب : الأول . وذكر للمصنف رواية فيه : لا يلزمه . ويعطيه قيمته . ونقله ابن عقيل . وروى ابن الحكم فيه عن الخلال رضي الله عنها مرفوعا { عائشة له ما نقص } . قال أبو يعلى الصغير : هذا منعنا من القياس . ونقل فيها : لرب الأرض أخذه . وجزم به جعفر بن محمد . وزاد : وتركه بأجرة . انتهى . ابن رزين
ومنها : إذا اتفقا على القيمة : فالواجب قيمة الغراس مقلوعا . حكاه ابن أبي موسى وغيره . وإن وهبهما الغاصب لرب الأرض ، ليدفع عن نفسه كلفة القلع : فقبله جاز . [ ص: 137 ] وإن أبى إلا القلع وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على القبول . وإن لم يكن له في القلع غرض صحيح ، ففي إجباره على القول : احتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح والحارثي والفروع . قال في الرعاية : وإن وهبها لرب الأرض : لم يلزمه القبول ، إن أراد القلع ، وإلا احتمل وجهين . انتهى . قلت : الأولى أنه لا يجبر .
ومنها : لو غصب أرضا وغراسا من شخص واحد ، فغرسه فيها : فالكل لمالك الأرض . فإن طالبه رب الأرض بقلعه وله في قلعه غرض صحيح أجبر عليه . وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس . وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح : لم يجبر على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والحارثي والفروع ، وغيرهم . وقيل : يجبر . وهو احتمال . وإن أراد الغاصب قلعه ابتداء : فله منعه . قاله للمصنف الحارثي ، وصاحب الرعاية ، وغيرهما . ويلزمه أجرته مبنيا ، كما تقدم . فائدتان : إحداهما : لو . فقال غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم بالحال ابن أبي موسى ، في المجرد ، وتبعه عليه المتأخرون : للمالك قلعه مجانا . ويرجع المشتري بالنقص على من غره . قال والقاضي الحارثي : الحكم كما تقدم . قاله أصحابنا . وقدمه في المحرر ، والرعايتين والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال في القاعدة السابعة والسبعين : المنصوص أنه يتملكه بالقيمة ، ولا بقلع مجانا . نقله حرب ، ويعقوب بن بختان . قال : ولا يثبت عن رحمه الله سواه وهو الصحيح . انتهى . [ ص: 138 ] ويأتي في كلام الإمام أحمد ما هو أعم من ذلك في الباب في قوله " وإن المصنف " . اشترى أرضا فغرسها ، وبنى فيها ، فخرجت مستحقة
الثانية : الرطبة ونحوها : هل هي كالزرع في الأحكام المتقدمة ، أو كالغراس ؟ فيه احتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وقواعد ابن رجب ، والزركشي .
أحدهما : أنه كالزرع . قدمه في شرحه . وقال : لأنه زرع ليس له فرع قوي . فأشبه الحنطة . قال ابن رزين الزركشي : ويدخل في عموم كلام . الخرقي قلت : وكذا غيره .
والوجه الثاني : هو كالغراس . قال الناظم : وكالغرس في الأقوى : المكرر جزه . ويأتي قريبا " لو حفر في الأرض بئرا " .