قوله ( وإذا ) إذا كان الاختلاف ( عقيب العقد : فالقول قول الراكب ) بلا نزاع والحالة هذه . فلا يغرم القيمة . ( وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة . فالقول قول المالك فيما مضى من المدة ) هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في [ ص: 118 ] ماضيها ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال اختلفا . فقال : أجرتك . قال : بل أعرتني الحارثي : هو قول معظم الأصحاب . وقيل : القول قول الراكب . اختاره في تذكرته . قال في المستوعب : وهو محمول على ما إذا اختلفا عقب قبض العين ، وقبل انتفاع القابض . يعني : المسألة الأولى . قال في التلخيص : وعندي أن كلامه على ظاهره . وعلله . فعلى المذهب : يحلف على نفي الإعارة . وهل يتعرض لإثبات الإجارة ؟ قال ابن عقيل الحارثي : ظاهر كلام والأكثرين : التعرض . وقال في التلخيص : لا يتعرض لإثبات الإجارة ، ولا للأجرة المسماة . وقطع به . قال المصنف الحارثي : وهو الحق . فعلى هذا الوجه : يجب أقل الأجرين من المسمى ، أو أجرة المثل . جزم به في التلخيص .
قوله ( وهل يستحق أجرة المثل أو المدعى إن زاد عليها ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الفائق ، وشرح ابن منجا ، والمحرر .
أحدهما : له أجرة المثل . وهو الصحيح من المذهب . وصححه ، المصنف والشارح ، وصاحب التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . [ ص: 119 ]
والوجه الثاني : يستحق المدعي إن زاد على أجرة المثل . وقيل : له الأقل من المسمى ، وأجرة المثل . اختاره في المحرر . وأطلقهن الحارثي . وقيل : يستحق المسمى مطلقا . فائدتان : إحداهما : وكذا الحكم لو . وقال رب الأرض : بل إجارة . ذكره ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية الشيخ تقي الدين رحمه الله . قلت : وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة ، إذا اختلفا بعد مضي مدة لها أجرة .