الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والإجارة عقد لازم من الطرفين . ليس لأحدهما فسخها ، وإن بدا له قبل تقضي المدة ، فعليه الأجرة ) . الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجرة ، والمستأجر المنافع . فإذا فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة لم تنفسخ . ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها في حال كون يد المستأجر عليها . فإن تصرف فيها قبل انقضاء المدة ، مثل أن يسكن المالك الدار ، أو يؤجرها لغيره : لم تنفسخ الإجارة . على الصحيح من المذهب . وعلى المستأجر جميع الأجرة وله على المالك أجرة المثل لما سكن أو تصرف فيه . قلت : وهو الصواب . وإليه ميل المصنف ، والشارح . فعلى هذا : إن كانت أجرة المثل الواجبة على المالك بقدر الأجرة المسماة في العقد : لم يجب على المستأجر شيء . وإن فضلت منه فضلة لزمت المالك للمستأجر ويحتمل أن ينفسخ العقد فيما استوفاه المالك ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والزركشي . وأما إذا تصرف المالك قبل تسليمها ، أو امتنع منه حتى انقضت المدة : فإن الإجارة تنفسخ وجها واحدا . قاله المصنف ، والشارح . وإن سلمها إليه في أثناء المدة انفسخت فيما مضى . وتجب أجرة الباقي بالحصة . وقال في الرعاية الكبرى : وإن أبى المؤجر تسليم ما أجره ، أو امتنع مستأجر الانتفاع به كل المدة . فله الفسخ مجانا . وقيل : بل يبطل العقد مجانا . [ ص: 59 ] وقيل : إن كانت المدة معينة بطل ، وإلا فله الفسخ مجانا .

التالي السابق


الخدمات العلمية