الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ) . يجوز للمستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه من دار ، وحانوت ، ومركوب وغير ذلك بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر ، على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يشترط ذلك . اختاره المصنف ، والشارح . والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط المعرفة بالمركوب . قال في الفروع : لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : تشترط . اختاره القاضي .

تنبيه : ظاهر قول المصنف " ويمثله " جواز إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ، ولو شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه . وهو الصحيح من المذهب قال المصنف ، والشارح : قياس قول أصحابنا صحة العقد ، وبطلان الشرط . وقدمه في الفروع . وهو احتمال في الرعاية . وقيل : يصح الشرط أيضا وهو احتمال المصنف . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية