قوله ( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ) . يجوز بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر ، على الصحيح من المذهب . اختاره للمستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه من دار ، وحانوت ، ومركوب وغير ذلك . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يشترط ذلك . اختاره القاضي ، المصنف والشارح . والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط المعرفة بالمركوب . قال في الفروع : لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : تشترط . اختاره . القاضي
تنبيه : ظاهر قول " ويمثله " جواز المصنف ، ولو شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه . وهو الصحيح من المذهب قال إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ، المصنف والشارح : قياس قول أصحابنا صحة العقد ، وبطلان الشرط . وقدمه في الفروع . وهو احتمال في الرعاية . وقيل : يصح الشرط أيضا وهو احتمال . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح العقد . المصنف