فائدة : تحرم . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . إجارة فحل للنزو : لا تصح . وقيل : تصح . وهو تخريج وعنه . بناء على إجارة الظئر للرضاع ، واحتمال لأبي الخطاب . ذكره لابن عقيل الزركشي . وكرهه رحمه الله . زاد حرب : جدا . قيل : فالذي يعطي ولا يجد منه بدا . ؟ فكرهه . ونقل الإمام أحمد : قيل له : يكون مثل الحجام . يعطي وإن كان منهيا ابن القاسم ؟ فقال : لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام . وحمله عنه على ظاهره . وقال : هذا مقتضى النظر ، ترك في الحجام . وحمل القاضي كلام المصنف على الورع : لا التحريم . وقال : إن احتاج ولم يجد من يطرق له : جاز أن يبذل الكراء . وليس للمطرق أخذه . قال الإمام أحمد الزركشي : وفيه نظر . [ ص: 27 ] قال : فإن المصنف : فلا بأس . قال أطرق بغير إجارة ولا شرط ، فأهديت له هدية ، أو أكرم بكرامة الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو : ضمن نقصه . أنزاه على فرسه فنقص