وأما : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، قال النبيذ النجس ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : لا يعفى عن يسيره في الأشهر ، وقدمه في الفروع ، هنا . والمصنف يعفى عن يسيره . اختاره وعنه في شرحه ، المجد وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، ونهاية ، ونظمها . وصححه في تصحيح الفروع ، وقدمه ابن رزين الشارح ، . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن رزين وابن تميم ، وابن عبيدان . وأما : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، المني إذا قلنا بنجاسته هنا ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . قال والمصنف ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، يعفى عن يسيره ، قطع به وعنه ، واختاره الخرقي ابن تميم ، والشيخ تقي الدين في شرح العمدة . قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أظهر الروايتين ، قال الزركشي : هذا ظاهر النص . وأطلقهما في الهداية ، [ ص: 333 ] والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي ويأتي قريبا . إذا قلنا هو نجس : هل يجزئ فرك يابسه مطلقا ، أو من الرجل ؟ تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات غير ما تقدم . المصنف