فائدتان
إحداهما : مثل : لو نوى به استباحة الصلاة ، أو أمرا لا يباح إلا بالوضوء والغسل كمس المصحف ونحوه . لا قراءة القرآن ونحوه . والثانية : لو نية الوضوء والغسل صح على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح . لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل ، وهو الوطء ذكره نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء . أبو المعالي