الثانية :
لو : لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا . اختاره ادعى البائع غلطا ، أن الثمن أكثر مما أخبره به ، المصنف والشارح . وحمل كلام المصنف عليه . وهو رواية عن الإمام الخرقي رحمه الله ، وقدمه أحمد في شرحه . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . ابن رزين
: يقبل قوله مطلقا مع يمينه . اختاره وعنه وأصحابه . وقدمه في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ونظم المفردات ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته ، والمحرر . وجزم به في المنور وقال في شرحه : وهو القياس . وللمشتري الخيار . ابن رزين يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق ، وإلا فلا . وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري . وأطلقهن في الفروع ، وعنه والزركشي . وأطلق الأولى والأخيرتين في الكافي .
فإن لم يكن للبائع بينة ، أو كانت له وقلنا : لا يقبل فادعى أن المشتري يعلم أنه غلط ، وأنكر المشتري ذلك : فالقول قوله بلا يمين . على الصحيح من المذهب . اختاره . وقدمه في الفروع . القاضي
وقال المصنف والشارح : الصحيح أن عليه اليمين . لأنه لا يعلم ذلك . وجزم به في الكافي .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الزركشي .