قوله ( مكة ولا إجارتها ) هذا هو المذهب المنصوص . وهو مبني على أن ولا يجوز بيع رباع مكة فتحت عنوة . على الصحيح من الطريقتين . والصحيح من المذهب : أنها فتحت عنوة . وعليه الأصحاب . فتحت صلحا . وقال وعنه ابن عبدوس في تذكرته : وأكثر مكة فتح عنوة . [ ص: 289 ] فعلى المذهب : لا يجوز بيع رباعها وهي المنزل ، ودار الإقامة ولا إجارتها ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجوز . اختاره ، المصنف والشارح . واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط . واختاره ابن القيم في الهدي . يجوز الشراء لحاجة . وعلى المذهب أيضا : لو سكن بأجرة لم يأثم بدفعها ، على الصحيح من الروايتين . جزم به وعنه ، المصنف والشارح . إنكار عدم الدفع . جزم به وعنه لالتزامه . وقال القاضي رحمه الله : لا ينبغي لهم أخذه . الإمام أحمد قلت : يعايى بهذه المسألة . وأطلقهما في الفروع . وقال : يتوجه مثله فيمن عامل بعينة ونحوها في الزيادة على رأس ماله . وقال الشيخ تقي الدين : هي ساقطة ، يحرم بذلها . ومن عنده فضل نزل فيه لوجوب بذله ، وإلا حرم . نص عليه . نقل وغيره : { حنبل سواء العاكف فيه والباد } . وأن مثله السواد وكل عنوة . وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة : يجوز البيع والإجارة . بلا نزاع . لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك ، كالمسعى ، والمرمى ، ونحوهما . بلا نزاع .
والطريقة الثانية : إنما يحرم بيع رباعها وإجارتها لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام . وقد جعله الله للناس { سواء العاكف فيه والباد } . فلا يجوز لأحد التخصص بملكه وتحجيره . لكن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه . وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه . وهو مسلك في نظرياته . وسلكه ابن عقيل في خلافه . [ ص: 290 ] واختاره القاضي الشيخ تقي الدين . وتردد كلامه في جواز البيع . فأجازه مرة . ومنعه أخرى . فائدة :
الحرم كمكة . على الصحيح من المذهب . جزم به ، المصنف والشارح ، وصاحب الرعاية ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . له البناء فيه والانفراد به . وعنه