قوله ( وإن فإن عجز عنه عاد إليهم : لزمه الوفاء لهم . إلا أن يكون امرأة ، فلا ترجع إليهم ) إذا كانت امرأة لم ترجع إليهم بلا نزاع . لخوف قتلها . وألحق في نظم نهاية أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا ، : الصبي بالمرأة . قال في الفروع : فيتوجه منه أن يبدأ بفداء جاهل للخوف عليه . ويتوجه أن يبدأ بفداء العالم لشرفه ، وحاجتنا إليه ، وكثرة الضرر بفتنته . انتهى . وإن كان رجلا ، وشرطوا عليه مالا ، ورضي بذلك . فالصحيح من المذهب : أنه يلزمه الوفاء لهم . نص عليه . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقال ابن رزين : لا يرجع الرجل أيضا . وهو رواية عن الخرقي . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والشرح ، أحمد والزركشي