قوله ( ) وهذا بلا نزاع في الجملة . وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال ، قاتل أو لم يقاتل
تنبيه : ظاهر كلامه : متى شهد الوقعة استحق سهمه . وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا . [ ص: 164 ]
وقال الآجري : لو حازوها ولم تقسم ، ثم انهزم قوم : فلا شيء لهم . لأنها لم تصر إليهم حتى صاروا عصاة .
فائدة :
. مثل الرسول والدليل ، والجاسوس ، وأشباههم . فيسهم لهم ، وإن لم يحضروا . ويسهم أيضا لمن خلفهم الأمير في بلاد العدو ، غزوا أو لم يمر بهم فرجعوا . نص عليه . يستحق أيضا من الغنيمة من بعثه الأمير لمصلحة الجيش
قوله ( ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . من تجار العسكر وأجرائهم
قال : يسهم للمكاري ، والبيطار ، والحداد ، والخياط ، والإسكاف والصناع ، وهو من المفردات . الإمام أحمد
وذكر في أسير وتاجر روايتين . والإسهام للتاجر من المفردات . ابن عقيل لا يسهم لأجير الخدمة . وعنه
وقال ، وغيره : يسهم له إذا قصد الجهاد . وكذا قال في التاجر . وقال في الموجز : القاضي فيه روايتان . هل يسهم لتاجر العسكر وسوقه ، ومستأجر مع جند ، كركابي وسائس ، أم يرضخ لهم ؟
وقال في الوسيلة : ظاهر كلامه لا تصح النيابة ، تبرعا أو بأجرة . وقطع به ابن الجوزي .
: فلا حق له . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وأما المريض العاجز عن القتال
وقال الآجري : من شهد الوقعة ثم مرض أسهم له ، وإن لم يقاتل . وأنه قول . أحمد
تنبيه : قوله ( ) يعني لا حق لهما ولا لفرسهما فيها . [ ص: 165 ] والمخذل والمرجف
قال الأصحاب : ولو تركا ذلك وقاتلا . ولا يرضخ لهم . لأنهم عصاة . ولا يرضخ للعبد إذا غزا بغير إذن سيده ، لأنه عاص .
، ولا شيء لمن يعين علينا عدونا ولا لطفل ولا مجنون . وكذا حكم من هرب من كافرين . ولا لمن نهاه الإمام عن الحضور ،
ذكره في الروضة ، والرعايتين والحاويين
ويسهم لمن منع من الجهاد لدينه فخالف ، أو منعه الأب من جهاد التطوع فخالف . صرح به في المغني والشرح وغيرهما . لأن الجهاد تعين عليه بحضور الصف بخلاف العبد .