قوله ( . فهو غنيمة ) . وما أخذ من دار الحرب ، من ركاز أو مباح له قيمة
إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازا وحده أو بجماعة منهم ، لا يقدر عليه إلا بهم : فهو غنيمة . وهو مراد . المصنف
وأما إذا قدر عليه بنفسه كالمتلصص ونحوه : فإنه يكون له . فهو كما لو وجده في دار الإسلام . فيه الخمس . وهذا المذهب . وخرج أنه غنيمة . وتقدم ذلك مستوفى في آخر باب زكاة الخارج من الأرض .
وأما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة كالصيود ، والصمغ ، والدارصيني ، والحجارة ، والخشب ، ونحوها فالصحيح من المذهب : أنه غنيمة مطلقا . كما قال . المصنف
ونقل عبد الله : إن ، فلا بأس به مما يبيعه بدانق أو قيراط . وما زاد على ذلك يرده في المغنم صاد سمكا وكان يسيرا
وقال في مختصره : وهدية مباح ، وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة ، وأن المأخوذ لا قيمة له كالأقلام ، فهو لآخذه . وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله ومعالجته . نص عليه . وقاله ابن رزين والمجد وغيرهما . المصنف
ويأتي في آخر الباب حكم من أخذ من الفدية ، أو ما أهدي لأمير الجيش أو لبعض الغانمين .