الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما أخذ من دار الحرب ، من ركاز أو مباح له قيمة . فهو غنيمة ) .

إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازا وحده أو بجماعة منهم ، لا يقدر عليه إلا بهم : فهو غنيمة . وهو مراد المصنف .

وأما إذا قدر عليه بنفسه كالمتلصص ونحوه : فإنه يكون له . فهو كما لو وجده في دار الإسلام . فيه الخمس . وهذا المذهب . وخرج أنه غنيمة . وتقدم ذلك مستوفى في آخر باب زكاة الخارج من الأرض .

وأما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة كالصيود ، والصمغ ، والدارصيني ، والحجارة ، والخشب ، ونحوها فالصحيح من المذهب : أنه غنيمة مطلقا . كما قال المصنف .

ونقل عبد الله : إن صاد سمكا وكان يسيرا ، فلا بأس به مما يبيعه بدانق أو قيراط . وما زاد على ذلك يرده في المغنم

وقال ابن رزين في مختصره : وهدية مباح ، وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة ، وأن المأخوذ لا قيمة له كالأقلام ، فهو لآخذه . وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله ومعالجته . نص عليه . وقاله المصنف والمجد وغيرهما .

ويأتي في آخر الباب حكم من أخذ من الفدية ، أو ما أهدي لأمير الجيش أو لبعض الغانمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية