قوله ( وإن فهو أحق به بثمنه ) [ ص: 158 ] وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور . أخذه أحد الرعية . بثمن
قال في المحرر : هذا المشهور عن . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع والرعايتين ، والحاويين ، والإرشاد . أحمد
وقال : حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم . القاضي
قوله ( وإن فهو أحق به بغير شيء ) وهو المذهب . قال في المحرر : وهذا ظاهر المذهب . أخذه بغير عوض
قال في الفروع : أخذه منه بغير قيمة على الأصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح . ونصراه . وصححه في النظم . ليس له أخذه إلا بقيمته . وعنه : لا حق له فيه . وعنه
فوائد
الأولى : لو . لزم تصرفهما . وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب ؟ مبني على ما سبق من الخلاف في الأصل . باعه مشتريه أو متهبه ، أو وهباه ، أو كان عبدا فأعتقاه
الثانية : إذا قلنا يملكون أم الولد ، على ما يأتي قريبا : لزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض ، رواية واحدة . قاله في المحرر .
ونص عليه . وجزم به في الفروع وغيره .
الثالثة : قال في الرعاية : حكم أموال أهل الذمة : حكم أموال المسلمين فيما تقدم . وأموال المستأمن إذا استولى عليها الكفار ، ثم قدر عليها
الرابعة : لو : فلا زكاة فيه . ولو كان عبدا وأعتقه سيده : لم يعتق . ولو كانت أمة مزوجة ، فقياس المذهب : انفساخ نكاحها . وقيل : لا ينفسخ . كالحرة [ ص: 159 ] بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا
وروى ابن هانئ عن : تعود إلى زوجها إن شاءت . وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي . أحمد
تنبيه :
هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر .
وأما على القول بأنهم لا يملكونها : فلا يقسم بحال . وتوقف إذا جهل ربها . ولربه أخذه بغير شيء ، حيث وجده ، ولو بعد القسمة ، أو الشراء منهم ، أو إسلام آخذه وهو معه . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
وقال في التبصرة : هو أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمن ، لئلا ينتقض حكم القاسمين .
وعلى هذه الرواية في وجوب الزكاة : رواية المال المغصوب . ويصح عتقه . ولم ينفسخ نكاح المزوجة .