قوله { ولا ينقض وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : ينقض . [ ص: 214 ] قوله { لمس الشعر والسن والظفر } . وهو المذهب نص عليه والأمرد } يعني أنه لا ينقض لمسه ، ولو كان لشهوة . وقطع به أكثر المتقدمين . وخرج الإمام أحمد رواية بالنقض إذا كان بشهوة . وحكاها أبو الخطاب ابن تميم وجها ، وجزم به في الوجيز . وحكاه في الإيضاح رواية ، قال ابن رجب في الطبقات : وهو غريب . قال ابن عبيدان : وهذا قول متوجه . ونصره . قلت : وليس ببعيد وتقدم قول في المجرد : أنه ينقض مس الرجل الرجل ، ومس المرأة المرأة لشهوة . فهنا بطريق أولى . القاضي