قوله ( ) مراده : مع القدرة على فعله . وأقل ما يفعل مرة في كل عام
قوله ( إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره ) . وكذا قال في الوجيز وغيره . قال في الفروع : في كل عام مرة ، مع القدرة . قال في المحرر : للإمام تأخيره لضعف المسلمين . زاد في الرعاية : أو قلة علف في الطريق ، أو انتظار مدد ، أو غير ذلك . قال المصنف والشارح : فإن دعت حاجة إلى تأخيره ، مثل أن يكون [ ص: 117 ] بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة ، أو يكون منتظرا لمدد يستعين به ، أو يكون في الطريق إليهم مانع ، أو ليس فيها علف أو ماء ، أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام ، ويطمع في إسلامه إن أخر قتالهم ، ونحو ذلك : جاز تركه . قال في الفروع : ويفعل كل عام مرة ، إلا لمانع بطريق . ولا يعتبر أمنها . فإن وضعه على الخوف . يجوز تأخيره لحاجة . وعنه ومصلحة ، كرجاء إسلام . وهذا الذي قطع به وعنه ، المصنف والشارح . والصحيح من المذهب : خلاف ما قطعا به . قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين .