قوله ( ولا تكره في أصح الروايتين ) ، وهذا المذهب ، قاله في الفروع وغيره ونص عليه قال القراءة على القبر الشارح : هذا المشهور عن قال أحمد ، وصاحب المذهب : رواية واحدة لا تكره ، وعليه أكثر الأصحاب منهم الخلال وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، القاضي وابن تميم ، والفائق وغيرهم والرواية الثانية : تكره اختارها عبد الوهاب الوراق ، والشيخ تقي الدين ، قاله في الفروع واختارها أيضا أبو حفص . [ ص: 558 ] قال الشيخ تقي الدين : نقلها جماعة ، وهي قول جمهور السلف ، وعليها قدماء أصحابه ، وسمى المروذي ، انتهى ، قلت : قال كثير من الأصحاب : رجع عن هذه الرواية فقد روى جماعة عن الإمام أحمد : أنه مر بضرير يقرأ عند قبر فنهاه ، وقال : القراءة عند القبر بدعة . الإمام أحمد
فقال محمد بن قدامة الجوهري : يا ، ما تقول في أبا عبد الله حبش الحلبي ؟ فقال : ثقة فقال : حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت يوصي بذلك فقال ابن عمر : ارجع فقل للرجل : يقرأ فهذا يدل على رجوعه ، الإمام أحمد لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق : وعنه يسن وقت الدفن اختارها وعنه عبد الوهاب الوراق ، وشيخنا القراءة على القبر بدعة ، لأنها ليست من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه فعلى القول بأنه لا يكره : فيستحب ، على الصحيح قال في الفائق : يستحب القراءة على القبر نص عليه أخيرا قال وعنه ابن تميم : لا تكره القراءة على القبر ، بل تستحب نص عليه ، وقيل : تباح قال في الرعاية الكبرى : وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين قال في المغني ، والشرح ، وشرح : لا بأس بالقراءة عند القبر ، وأطلقهما في الفروع . ابن رزين