الثانية : لا يصلى مطلقا على ، والذي قد استحال باحتراق النار ونحوهما ، على الصحيح من المذهب قال في التلخيص : على الأظهر [ ص: 535 ] قال في الفصول : فأما إن حصل في بطن السبع لم يصل عليه مع مشاهدة السبع وجزم به في المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : يصلى عليهما ، وأطلقهما في الفروع ، ومختصر المفترس المأكول في بطن السبع ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين فتقدم في كلام إذا تعذر غسله : أنه ييمم ، ويكفن ، ويصلى عليه . المصنف