فوائد . على ما تقدم ، إلا الوقت قال يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة ، وصاحب الخلاصة ، والتلخيص ، المجد وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم : ويشترط أيضا حضور الميت بين يديه فلا تصح . الصلاة على جنازة محمولة
وصرح به جماعة في المسبوق قال وغيره : قربها من الإمام مقصود ، كقرب المأموم من الإمام ; لأنه يسن الدنو منها قال المجد الشيخ تقي الدين : للصلاة على جنازة محمولة مأخذان . الأول : اشتراط استقرار المحل فقد يخرج فيه ما في الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال . وفيه روايتان ، والثاني : ، بحيث لو كانت أعلى من رأسه ، وهذا قد يخرج فيه ما في علو الإمام على المأموم . [ ص: 526 ] فلو وضعت على كرسي عال ، أو منبر : ارتفع المحذور الأول دون الثاني . انتهى . وقال اشتراط محاذاة المصلي للجنازة أيضا : لو صلى على جنازة وهي محمولة على الأعناق ، أو على دابة ، أو صغير على يدي رجل : لم يجز ; لأن الجنازة بمنزلة الإمام ، ولو أبو المعالي : لم يصح ، على الصحيح من المذهب ، وقال صلى عليها ، وهي من وراء جدار في الخلاف : صلاة الصف الأخير بلا حاجة ، ولو القاضي ، ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة : لم يجز ، وقال في الرعاية الكبرى : ولا تصح حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ، وقيل : إن أمكن كشفه عادة ، ولا من وراء جدار أو حائل غيره ، الصلاة على من في تابوت مغطى وقلت : يصح كالمكية . انتهى . وقال في الرعاية أيضا : ولا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره ، وصحت صلاته . انتهى . ويشترط أيضا : فإن تعذر صلى عليه ، ويشترط أيضا : إسلام الميت ، ولا يشترط معرفة عين الميت ، فينوي الصلاة على الحاضر ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام ، وقيل : لا فعلى المذهب : الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته ، واسمه ، وتسميته في دعائه ، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه . كتزويجه إحدى موليتيه فإن بان غيره : فجزم تطهير الميت بماء ، أو تيمم لعذر أو عدم : أنها لا تصح ، وقال : إن أبو المعالي أو عكسه . فالقياس : الإجزاء ، لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره ، وقال في الرعاية : وإن نوى أحد الموتى عينه فإن عين ميتا فبان غيره احتمل وجهين . نوى على هذا الرجل فبان امرأة