قوله ، وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه أكثر الأصحاب ، ( ولا يغسل مسلم كافرا ، ولا يدفنه ) ، وكذا لا يكفنه ، ولا يتبع جنازته يجوز ذلك اختاره وعنه الآجري ، قال وأبو حفص العكبري أبو حفص : رواه الجماعة ، ولعل ما رواه ابن مشيش : قول قديم ، أو يكون [ ص: 484 ] قرابة بعيدة ، وإنما يؤمر بذلك إذا كانت قريبة مثل ما رواه . انتهى . قال في الفروع : كذا قال ، حنبل يجوز فعل ذلك به دون غسله اختاره وعنه ، قال في الرعاية : وهو أظهر وقدمه المجد ابن تميم قال : وهو ظاهر كلام المجد في رواية أحمد : لا بأس أن يلي قرابته الكافر ، حنبل يجوز دفنه خاصة قال في مجمع البحرين : ذهب إليه بعضنا قال في الفروع : ولعل المراد إذا غسل أنه كثوب نجس فلا يوضأ ولا ينوي الغسل ، ويلقى في حفرة . وعنه
قلت : هذا متعين قطعا قال ، وجماعة من الأصحاب : وإذا أراد أن يتبعها ركب وسار أمامها ، ابن عقيل قلت : قد روي ذلك الطبراني من حديث والخلال { كعب بن مالك بذلك ، لما ماتت أمه : وهي نصرانية ثابت بن قيس } فيعايى بها أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر
تنبيه : محل الخلاف المتقدم : إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد فأما إن كانت أجنبية : فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولا واحدا ، وسوى في التبصرة بين القريب والأجنبي .
قلت : وهو ظاهر كلام هنا ، وأما المصنف : فتقدم حكمه في أول الفصل قوله ( إلا أن يجد من يواريه غيره ، فيدفنه ) قال غسل الكافر للمسلم في شرحه ، ومن تابعه : إذا لم يكن له أحد لزمنا دفنه ، ذميا كان أو حربيا أو مرتدا ، في ظاهر كلام أصحابنا ، وقال المجد وغيره : لا يلزمنا ذلك ، وقال أبو المعالي أيضا : من لا أمان له كمرتد فنتركه طعمة الكلب ، وإن غيبناه فكجيفة . أبو المعالي