فوائد . منها : يجوز من غير استحباب ، على الصحيح من المذهب [ ص: 455 ] قدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يجوز ، وجعله خروج العجائز ظاهر كلام ابن عقيل وقيل : يستحب خروجهن اختاره الإمام أحمد ابن حامد ، قاله في المستوعب واختاره ، أبو الخطاب في شرحه ، ومنها : لا تخرج امرأة ذات هيئة ، ولا شابة ; لأن القصد إجابة الدعاء وضررها أكثر . قال والمجد : يكره ، ومنها : يجوز المجد من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب وقيل : يكره قال إخراج البهائم المصنف والشارح : لا يستحب إخراجها ونصراه ، ومنها : ما قاله ابن عقيل والآمدي : إنه يؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم وإمائهم ، ولا يجب قال في الفروع : ومراده مع أمن الفتنة .