تنبيه : شمل قوله ( ) وهو صحيح ، حتى لو كانت عادته الصلاة فيه ، حتى المعلم ونحوه ، قاله الأصحاب . فعلى المذهب وهو القول بالتحريم : لو أقامة قهرا ففي صلاته وجهان ، وأطلقهما في الفائق ، ولا يقيم غير عبده وولده وابن تميم ، ذكره في باب إزالة النجاسة ، قلت : الذي تقضيه قواعد المذهب : عدم الصحة لارتكاب النهي .