الثانية : ، ولم يذكره بعضهم ، منهم يشترط في الخطبتين أيضا دخول الجمعة ، المصنف في محرره . قوله ( وقراءة آية ) الصحيح من المذهب : أنه والمجد قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . لأنها بدل من ركعتين [ ص: 388 ] يشترط لصحة الخطبتين لا تجب قراءة اختاره وعنه وصححه المصنف في شرحه ، وقيل : لا تجب قراءة في الثانية ، ذكره في التلخيص ، واختاره ابن رزين الشيخ صدقة بن الحسن البغدادي الحنبلي في كتابه .
نقله عنه في مجمع البحرين ، يجزئ بعض آية ، وهو ظاهر كلام وعنه ، وهو تخريج الخرقي من صحة ابن عقيل . وقيل : يجزئ بعضها في الخطبة الأولى ، وقيل : يجزئ بعضها في الخطبة الثانية . خطبة الجنب احتمال يجزئ بعض آية تفيد مقصود الخطبة كقوله تعالى { وللمجد يا أيها الناس اتقوا ربكم } وقالوه في موضع من كلامه ، ذكره عنه القاضي ابن تميم قال في تجريد العناية : وهو الأظهر عندي ، وقال : لو أبو المعالي كقوله { قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم ثم نظر } أو : { مدهامتان } لم يكف ذلك ، وهو احتمال أيضا ، وقاله المجد أيضا في موضع من كلامه ، ومثله بقوله { القاضي ثم عبس وبسر } ذكره عنه ابن تميم أيضا ، قال في تجريد العناية أيضا : وهو الأظهر عندي .