تنبيه : في صفة قوله ( ) ثلاثة أوجه . أحدها : وهو الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور يكون في كل عين ثلاثة . قاله في الرعايتين ، والفروع ، والفائق وغيرهم . وقال يكتحل وترا ابن عبيدان : وصفته : أن يجعل في كل عين وترا ، كواحد ، وثلاث ، وخمس . انتهى .
والثاني : في اليمنى ثلاثة ، وفي اليسرى اثنان . وروي عن . وقال أحمد السامري : روي يقسم الخامس في العينين .