الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تجب على مسافر ) . يحتمل أن مراده : المسافر السفر الطويل . فإن كان ذلك مراده وهو الظاهر فالصحيح من المذهب كما قال ، وعليه الأصحاب . ولم يجز أن يؤم فيها . وهو من المفردات . وقال الشيخ تقي الدين . يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين . قال في الفروع : [ ص: 369 ] وهو متجه ، وهو من المفردات . وذكر بعض أصحابنا وجها وحكي رواية : تلزمه بحضورها في وقتها ، ما لم يتضرر بالانتظار ، وتنعقد به ويؤم فيها . وهو من المفردات أيضا . فعلى المذهب : لو أقام مدة تمنع القصر ، ولم ينو استيطانا . فالصحيح من المذهب : أن الجمعة تلزمه بغيره ، قدمه في الفروع . وقال : إنه الأشهر ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، والزركشي في موضوع ، وغيرهم . وعنه لا تلزمه . جزم به في التلخيص ، وغيره . وهو ظاهر ما في الكافي . وهو من المفردات . وأطلقهما ابن تميم ، والفائق . ويحتمل أن يكون مراد المصنف : ما هو أعم من ذلك . فيشمل المسافر سفرا قصيرا فوق فرسخ . والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه ولا تلزمه . وجزم به في الفروع . وقيل : تلزمه بغيره ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، والزركشي . وأطلقهما ابن تميم ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية