الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاب ومفرق )

                                                                                                                            ش : قال في الشامل : والكاتب والخارص والقاسم مثله ، انتهى وهذا هو الذي ذكره ابن العربي خلاف ما ذكره الباجي أنه يجوز أن يستعمل في الخراصة العبد والذمي ; لأنها إجارة محضة ، ونقلها في التوضيح .

                                                                                                                            ( فروع الأول ) قال في الشامل : ولا ينبغي له أن يأكل ولا أن ينفق إن كان الإمام غير عدل وإلا جاز ، انتهى .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في النوادر في ترجمة إخراج الصدقة في الأصناف : قال ابن القاسم : لا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذا وأعطيا من غير الصدقة بقدر غنائهما ، انتهى . وقال في الشامل : ولو استعمل عبدا أو نصرانيا فأجرتهما من الفيء لا منها على الأصح ويرد ما أخذا منها .

                                                                                                                            ( الثالث ) قال في العتبية : ( قلت ) : فإن كان العامل له عليها مديانا أيأخذ منها مثل ما يأخذ الغارمون ؟ قال : لا إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه الاجتهاد ، قال ابن رشد : إنما قال : أو العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يجوز له أن يأخذ منها كما يأخذ الغارمون من أجل أنه هو الذي يقسمها فلا يحكم لنفسه ، ويجوز للإمام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته ، انتهى من سماع سحنون من زكاة الماشية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية